فصل: فصل في التخارج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


فصل في مسائل شتى

‏(‏قوله‏:‏ وهي في الأشباه‏)‏ وعبارتها الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى إلى غيره فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل‏:‏ لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها إن تضرر الزوج، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه، وإن تضرر المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وينبغي‏)‏ البحث لصاحب المنح ‏(‏قوله‏:‏ إفتاء وقضاء‏)‏ بنصبهما ‏(‏قوله لأن الغالب‏)‏ فيه نظر إذ العلة خاصة، والمدعى عام لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي‏.‏ وقوله‏:‏ ليتوصل إلخ لا يظهر أيضا إذ الحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام وأيضا لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط لكن قوله‏:‏ إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ مجهولة النسب أقرت‏)‏ ليس على إطلاقه لما في الأشباه مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك ا هـ‏.‏ سائحاني ‏(‏قوله‏:‏ فولد‏)‏ التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد، والظاهر أن يقال‏:‏ فتكون رقيقة له كما أفاده في العزمية ‏(‏قوله كما حققه في الشرنبلالية‏)‏ حيث قال لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان، وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة، وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات‏:‏ ولو طلقها الزوج تطليقتين، وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة، ولو علم لا يملك، وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل‏:‏ ما ذكر قياس‏:‏ وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي‏:‏ آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته، وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة‏.‏ والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره، فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقه، فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك، وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقر يملك الثالثة، ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله‏:‏ إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره تأمل‏.‏

‏(‏قوله حرر عبده‏)‏ ماض مبني للفاعل وعبده مفعول ‏(‏قوله فيرث الكل‏)‏ إن لم يكن له وارث أصلا ‏(‏قوله‏:‏ أو الباقي‏)‏ إن كان له وارث لا يستغرق ‏(‏قوله وشرنبلالية‏)‏ عبارة الشرنبلالية عن المحيط، وإن كان للميت بنت كان النصف لها، والنصف للمقر له ا هـ‏.‏ وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته؛ لأنه لا عاقلة له، وإن جنى عليه يجب عليه أرش العبد، وهو كالمملوك في الشهادة، لأن حريته في الظاهر، وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ أرش العبد‏)‏ وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا‏.‏

قوله‏:‏ ونحوه‏)‏ بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا ‏(‏قوله كقوله البر حق إلخ‏)‏ هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جوابا‏.‏ والذي في الدرر البر الحق، وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط‏.‏

‏(‏قوله لأنه نداء‏)‏ أي فيما عدا الأخيرة، والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف ‏(‏قوله‏:‏ حيث ترد‏)‏ أي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الإخبار ثم علم ط ‏(‏قوله بخلاف الأول‏)‏ فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها ط

‏(‏قوله‏:‏ بطريق‏)‏ متعلق بالسكران ‏(‏قوله‏:‏ عليه الحد‏)‏ لعله سبق قلم، والصواب القصاص فليراجع ‏(‏قوله‏:‏ كما بسطه سعدي‏)‏ وعبارته هناك وقال صاحب النهاية‏:‏ ذكر الإمام التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة،؛ لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره، ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص، حيث يقام عليه في حال سكره؛ لأنه لا فائدة في التأخير؛ لأنه لا يملك الرجوع؛ لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق ا هـ‏.‏ ولا يخفى عليك أن قوله‏:‏ لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث‏.‏ وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف، فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف من الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار، لأنه لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار وكذا في الذخيرة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ سقوط القضاء‏)‏ أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة بخلاف الإغماء‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ على ما هنا‏)‏ أي على ما في المتن وإلا فسيأتي زيادة عليها ‏(‏قوله‏:‏ بالحرية‏)‏ فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر ثبتت حريته وإن كذبه العبد ط ‏(‏قوله في الإسعاف‏)‏ ونصه‏:‏ ومن قبل عليه ليس له الرد بعده ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده ا هـ‏.‏ وتمام التفاريع فيه‏.‏ ولا يخفى أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف، وفي الإسعاف أيضا‏:‏ ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليها، وعلى أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما، والنصف الآخر للمساكين، ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه، وهذا بخلاف ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له ما لم يقر له بها ثانيا والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ لو وقف‏)‏ فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف، وأيضا الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمنح أن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ح ‏(‏قوله قضاء البحر‏)‏ وعبارته‏:‏ قيد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترد بالرد‏.‏ أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر‏:‏ أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده، ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد، والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد، لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء، وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن ا هـ‏.‏ وتمامه هناك ‏(‏قوله‏:‏ واستثنى ثمة‏)‏ لا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليستا مما نحن فيه ح أي لأن الكلام في الإقرار وما ذكر في الإبراء ‏(‏قوله‏:‏ مسألتين‏)‏ حيث قال‏:‏ ثم اعلم أن الإبراء يرتد بالرد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد كما في البزازية وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثنى مسألتان كما أن قولهم‏:‏ إن الإبراء لا يتوقف على القبول يخرج عنه الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمناه في باب السلم ‏(‏قوله فيها‏)‏ أي في الوكالة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أو قال‏)‏ عطف على صالح لأنها مسألة أخرى في أوائل الثلث الثالث من فتاوى الحانوتي كلام طويل في البراءة العامة فراجعه‏.‏ وفي الخانية‏:‏ وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض التركة، ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا، وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينة، وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه‏.‏ قلت‏:‏ ووجه سماعها أن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان شرح وهبانية للشرنبلالي، وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكا للمدعى عليه وإلا فالدعوى لا تسمع كما يأتي في الصلح ‏(‏قوله صلح البزازية‏)‏ وعبارة البزازية قال تاج الإسلام واحد صالح الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى‏:‏ ولقائل أن يقول‏:‏ تجوز دعوى حصته فيه وهو الأصح‏.‏ ولقائل أن يقول لا ا هـ‏.‏ وللشرنبلالي رسالة سماها‏:‏ تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام‏.‏ أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا أو دينا بميراث أو غيره، وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان، أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق عليه شيئا أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله، وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو عام كأبرأته مما لي عليه، فيبرأ عن كل دين دون العين، وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره، وإن كان عن دعواها فهو صحيح‏.‏ ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصح، وإن لمعلوم صح، ولو بمجهول فقوله‏:‏ قبضت تركة مورثي كلها أو‏:‏ كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار مجرد لا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال‏:‏ لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار، وفيه أيضا‏:‏ وقوله هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء، وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد ا هـ‏.‏ وفي الأصل فلا يدعي إرثا، ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو دارا أو عبدا أو شيئا إلا شيئا حادثا بعد البراءة ا هـ‏.‏ فما في شرح المنظومة عن المحيط أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواه إن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا هـ‏.‏ ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة لما علمته، ولما سنذكر أنه لو أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ به لا يعود بعد سقوطه‏.‏ وفي العمادية قال ذو اليد‏:‏ ليس هذا لي وليس ملكي أو لا حق لي فيه، أو نحو ذلك ولا منازع له حينئذ، ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد‏:‏ هو لي فالقول له لأن الإقرار لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا هـ‏.‏ ومثله في الفيض وخزانة المفتين فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من لي عليه دين، فهو بريء، ولم يخاطب معينا، وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا آخر إبراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة‏.‏ وأما عبارة البزازية أي التي قدمناها فأصلها معزو إلى المحيط وفيه نظر ظاهر، ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أو لا، وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضي خان‏:‏ اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله‏:‏ قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته، فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده، واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع‏.‏ والذي يتراءى أن المراد من تلك العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيه، ولو سلمنا أن المراد به المعين، وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات على منعه من الدعوى بعده، فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط‏.‏ والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة، فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها إليه؛ وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان، وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى، لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان ا هـ‏.‏ فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله‏:‏ أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل، ولو بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبرأ إبراء عاما إلى ما في القنية ا هـ‏.‏ هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته وهي قريب من كراسين، وقد أكثر فيها من النقول فمن أراد الزيادة فليرجع إليها وبه علم أنه ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر ما في البزازية متنا، وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام فتدبر‏.‏ وانظر شرح الملتقى في الصلح ‏(‏قوله‏:‏ عن الأعيان‏)‏ سيأتي الكلام على ذلك في الصلح ‏(‏قوله في الصلح‏)‏ أي في آخره‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أقر رجل‏)‏ تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء ‏(‏قوله‏:‏ شرح وهبانية‏)‏ وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى ‏(‏قوله لا عذر لمن أقر‏)‏ فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر ‏(‏قوله غايته‏)‏ حاصله‏:‏ أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا إلا تحليف المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له، وهذه المسألة من أفرادها؛ فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء ‏(‏قوله‏:‏ أن يقال إلخ‏)‏ ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالية ‏(‏قوله‏:‏ وبه جزم‏)‏ أي بقول أبي يوسف ‏(‏قوله فيمن أقر‏)‏ وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء‏.‏

‏(‏قوله من نسخ الشرح‏)‏ أي المنح‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أنه يستحقه‏)‏ يعمل بالمصادقة على الاستحقاق، وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة إلخ ما مر في الوقف ‏(‏قوله‏:‏ وسقط حقه‏)‏ الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا، فإذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له أخذه ثم إن هذا السقوط ما دام حيا، فإذا مات عاد على ما شرط الواقف، قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف‏:‏ قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد، فإن مضت رجعت للمقر له فإن مات المقر له والمقر قبل مضيها ترجع الغلة على شرط الواقف، فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت المقر‏.‏ وفي الخصاف أيضا رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به، وبأنه على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر وفي الحامدية إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه‏؟‏‏.‏ الجواب‏:‏ نعم ويظهر لي من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف له لأن الترك لا يزيد على صريح المصادقة، ولأن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما يتملكه من الواقف ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ولو جعله إلخ‏)‏ وفي إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فأجاب‏:‏ بأنه باطل لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين، وإطلاق قولهم‏:‏ لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح، ولو جعله لغيره لم يصح يقضى ببطلانه، فإن الإقرار بعوض معاوضة ا هـ‏.‏ مخلصا‏.‏ وفي الخصاف‏:‏ فإن كان الواقف جعل أرضه موقوفة على زيد ثم من بعده على المساكين فأقر زيد بهذا الإقرار يعني بقوله جعلها وقفا علي وعلى هذا الرجل يشاركه الرجل في الغلة أبدا ما كان حيا فإن مات زيد كانت للمساكين، ولم يصدق زيد عليهم، وإن مات المقر له وزيد في الحياة فالنصف الذي أقر به زيد للمساكين، والنصف لزيد فإذا مات صارت الغلة كلها للمساكين وكذا لو أقر أنها على هذا الرجل وحده فالغلة كلها للرجل ما دام زيد المقر حيا فإذا مات فللمساكين ولا يصدق عليهم، وإنما يصدق على إبطال حقه نفسه ما دام حيا ا هـ‏.‏ ملخصا ويظهر من هذا أن المصادقة على الاستحقاق تبطل بموت المقر للزوم الضرر على من بعده، ولا تبطل بموت المقر له عملا بإقرار المقر على نفسه بقي ما لو أقر جماعة مستحقون كثلاثة إخوة مثلا موقوف عليهم سوية، فتصادقوا على أن زيدا منهم يستحق النصف، فإذا مات زيد تبقى المصادقة وإن مات المقران تبطل وإن مات أحدهما تبطل في حصته فقط والذي يكثر وقوعه في زماننا المصادقة في النظر والذي يقتضيه النظر بطلانها بموت كل منهما ويرجع التوجيه إلى القاضي هذا ما ظهر لنا فتأمل‏.‏

‏(‏قوله كذا في نسخ المتن‏)‏ أي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه‏.‏

‏(‏قوله من الكل‏)‏ وقد تقدم قبل إقرار المريض‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ بناء على إفتاء المفتي‏)‏ وفي البزازية ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل، فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب، ثم أفتاه عالم بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك سائحاني‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ بشيء محال‏)‏ كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في حيل التتارخانية، وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث، وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا، ولا بد من كونه محالا من كل وجه، وإلا فلو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه صح الإقرار كما مر أشباه ملخصا ‏(‏قوله‏:‏ وبالدين‏)‏ قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشباه؛ وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي في الإبراء العام ‏(‏قوله‏:‏ بعد هبتها له على الأشبه‏)‏ قال في البزازية وفي المحيط‏:‏ وهبت المهر منه ثم قال‏:‏ اشهدوا أن لها علي مهرا كذا فالمختار عند الفقيه، أن إقراره جائز، وعليه المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا يصح‏.‏ ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة عن الحموي برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني، وقبلت الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوى الإقرار، ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد، والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله؛ إذ لا يرتد بالرد بعده جامع الفصولين، لكن كلامنا في الإبراء عن الدين؛ وهذا في الإبراء عن الدعوى‏.‏ وفي الرابع والعشرين من التتارخانية‏:‏ ولو قال‏:‏ أبرأتك مما لي عليك فقال لك علي ألف قد صدقت فهو بريء استحسانا لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس، فاشتريتها منك فقال‏:‏ لم أبعه فله السدس، ولو قال خرجت عن كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك، فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن ا هـ‏.‏ وفيها عن العتابية ولو قال‏:‏ لا حق لي قيل برئ من كل عيب ودين وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله دخل المضمون والأمانة، ولو قال هو بريء مما لي عليه دون المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل شيء أصله أمانة، ولا يبرأ عن المضمون، ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام بينة، فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته، وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع وحمل على حق وجب بعدها وفي الاستحسان لا تقبل بينته ‏(‏قوله‏:‏ ذكره المصنف في فتاويه‏)‏ ونصه سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام، ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل يلزمه ذلك أم لا‏؟‏ أجاب‏:‏ إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية نقلا عن التتارخانية نعم إذا ادعى عليه دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه ا هـ‏.‏ وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي ‏(‏قوله قلت ومفاده‏)‏ أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث، وقوله‏:‏ لو أقر ببقاء الدين أي بأن قال‏:‏ ما أبرأني منه باق في ذمتي، والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء‏:‏ لفلان علي كذا تأمل ‏(‏قوله ببقاء الدين‏)‏ أي بعد الإبراء العام ‏(‏قوله‏:‏ كالأول‏)‏ أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه ‏(‏قوله تتمة‏)‏ اسم كتاب قوله أقر بمهر المثل‏)‏ قيد به؛ إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح ‏(‏قوله‏:‏ الإيهاب‏)‏ أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة ‏(‏قوله من قبل تهدر‏)‏ أي في حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل، ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه المسألة كذا قيل وفيه أن الاحتمال موجود ثمة ‏(‏قوله وإسناد‏)‏ قال في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته، وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري، فإنه يصدق في البيع، ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه قيد تصديق المشتري ابن الشحنة مدني وقدمنا قبل نحو خمسة أوراق عن نور العين كلاما فراجعه ‏(‏قوله فيه‏)‏ أي في ضعف الموت ‏(‏قوله من ثلث التراث‏)‏ أي الميراث ‏(‏قوله تشهد‏)‏ بإسكان الدال المهملة ‏(‏قوله نعده‏)‏ بفتح النون وبالعين ورفع الدال المشددة ‏(‏قوله فخلف‏)‏ برفع الخاء وإسكان اللام قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار وزعم السرخسي أن فيه روايتين سائحاني ‏(‏قوله‏:‏ منشأ‏)‏ أي كان هبة ‏(‏قوله مظهر‏)‏ بضم الميم أي مقر‏.‏

كتاب الصلح

‏(‏قوله مطلقا‏)‏ فيما يتعين وفيما لا يتعين ‏(‏قوله‏:‏ بلا قبول‏)‏ لأنه إسقاط وسيجيء قريبا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وشرطه إلخ‏)‏ وشرطه أيضا قبض بدله إن كان دينا بدين، وإلا لا كما سيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه، وأوضحه في الدرر هنا ‏(‏قوله‏:‏ فصح من صبي إلخ‏)‏ وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع، وأقام البرهان ‏(‏قوله لو فيه نفع‏)‏ لو قال‏:‏ لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى؛ ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع، ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين ط ‏(‏قوله معلوما‏)‏ قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط‏:‏ الصلح على خمسة أوجه‏:‏ صلح على دراهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر‏.‏ الثاني‏:‏ على بر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة، فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة؛ إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه‏.‏ الثالث‏:‏ على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم‏.‏ الرابع‏:‏ صلح على ثوب، فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرف مؤجلا‏.‏ الخامس صلح على حيوان ولا يجوز إلا بعينه؛ إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيها ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله إلى قبضه‏)‏ بخلاف ما لا يحتاج إلى قبضه مثل أن يدعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز ‏(‏قوله‏:‏ والتعزير‏)‏ أي إذا كان حقا للعبد كما لا يخفى ح ‏(‏قوله‏:‏ أو مجهولا‏)‏ أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلا، بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعي‏.‏ وفي جامع الفصولين‏:‏ ادعى عليه مالا معلوما، فصالحه على ألف درهم، وقبض بدل الصلح وذكر في آخر الصك، وأبرأ المدعي عن جميع دعاواه وخصوماته إبراء صحيحا عاما فقيل‏:‏ لم يصح الصلح لأنه لم يذكر قدر المدعى فيه، ولا بد من بيانه ليعلم أن هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطا أو وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس أو لا وقد ذكر قبض بدل الصلح، ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح، وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعي بعين للإبراء العام لا للصلح ا هـ‏.‏ وتقدم التصريح به في الاستحقاق وانظر ما كتبناه عن الفتح أواخر خيار العيب ‏(‏قوله كحق شفعة‏)‏ إذ هو عبارة عن ولاية الطلب، وتسليم الشفعة لا قيمة له، فلا يجوز أخذ المال في مقابلته ‏(‏قوله‏:‏ والثالث‏)‏ هو إحدى الروايتين وبها يفتى كما في الشرنبلالية عن الصغرى أما بطلان الأول فرواية واحدة كما فيها أيضا عن الصغرى ‏(‏قوله للحاكم‏)‏ ظاهره أنه يبطل بالصلح أصلا، وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضي خان، فإنه قال بطل الصلح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضي، وإن كان بعده لا يبطل الحد وقد سبق أنه إنما سقط بالعفو، لعدم الطلب حتى لو عاد وطلب حد، إلا أن يحمل ما في الخانية على أنه لم يطلب بعد ‏(‏قوله مطلقا‏)‏ قبل الرفع وبعده‏.‏

‏(‏قوله وطلب الصلح‏)‏ فاعل طلب مستتر فيه والصلح مفعوله ولا حاجة إليه لأنه تكرار مع ما في المتن ‏(‏قوله على ذلك‏)‏ وفي بعض النسخ هذه ‏(‏قوله بالمقسط‏)‏ هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول ط‏.‏

‏(‏قوله وحكمه وقوع إلخ‏)‏ قال في البحر‏:‏ وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال، وكان المدعى عليه مقرا به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا ‏(‏قوله‏:‏ ووقوع الملك‏)‏ أي للمدعي أو المدعى عليه ‏(‏قوله عليه‏)‏ أي مطلقا ولو منكرا ‏(‏قوله كبيع‏)‏ أي فتجري فيه أحكام البيع، فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعي، فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا هـ‏.‏ من الزيلعي رملي قال في البحر‏:‏ اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين وتمامه فيه قوله فتجري فيه‏)‏ أي في هذا الصلح منح فشمل المصالح عنه والمصالح عليه، حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط ‏(‏قوله‏:‏ وتشترط‏)‏ في موضع التعليل لقوله‏:‏ ويفسده جهالة البدل ‏(‏قوله من المدعى‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏قوله‏:‏ إن كلا إلخ‏)‏ أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد تأمل ‏(‏قوله كما ذكرنا‏)‏ أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح ‏(‏قوله‏:‏ لأنه معاوضة‏)‏ مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

‏.‏ قال في البزازية، وفي نظم الفقه‏:‏ أخذ سارقا من دار غيره، فأراد رفعه إلى صاحب المال، فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل، ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له، ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برئ من الخصومة بأخذ المال، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة، ويصح الصلح ا هـ‏.‏ وفيها أيضا اتهم بسرقة وحبس فصالح؛ ثم زعم أن الصلح، كان خوفا على نفسه إن في حبس الوالي تصح الدعوى، لأن الغالب أنه حبس ظلما، وإن في حبس القاضي لا تصح، لأن الغالب أنه يحبس بحق ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ إن احتيج إليه‏)‏ كسكنى دار‏.‏

‏(‏قوله بموت أحدهما‏)‏ أي إن عقدها لنفسه بحر ‏(‏قوله وبهلاك المحل‏)‏ أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر ‏(‏قوله لو وقع‏)‏ كان ينبغي ذكره قبل قوله‏:‏ فشرط التوقيت فيه ‏(‏قوله عن منفعة‏)‏ يعني أنه يصح الصلح، فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر، فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم جاز كما في القهستاني علائي شرح ملتقى كذا في الهامش ‏(‏قوله‏:‏ عن جنس آخر‏)‏ كخدمة عبد عن سكنى دار‏.‏

‏(‏قوله في حق المدعي‏)‏ فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض بحر ‏(‏قوله عن دار‏)‏ يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه، لا أنه يشتريها، وزعم المدعي لا يلزمه منح ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما، فجحد ذو اليد فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر، لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي، فداء يمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك، وفي رواية عن أبي يوسف‏:‏ لشريكه أن يشاركه خانية ملخصا ‏(‏قوله‏:‏ وتجب‏)‏ أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا قوله‏:‏ بأحدهما‏)‏ أي الإنكار والسكوت‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لخلو‏)‏ علة لقوله رد المدعي حصته ‏(‏قوله‏:‏ رجع‏)‏ أي المدعي ‏(‏قوله‏:‏ إلى الدعوى‏)‏ إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين، وهو من جنس المدعى به، فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة، وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها، سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق، فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر ‏(‏قوله‏:‏ رجع إلى الدعوى‏)‏ إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبير، وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي ‏(‏قوله في كله‏)‏ إن استحق كل العوض ‏(‏قوله أو بعضه‏)‏ إن استحق بعضه ‏(‏قوله لأن إقدامه‏)‏ أي المدعى عليه ‏(‏قوله بالملكية‏)‏ أي للمدعي بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له؛ إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة‏.‏

‏(‏قوله كاستحقاقه‏)‏ فيرجع بالمدعي أو بالدعوى در منتقى كذا في الهامش ‏(‏قوله كذلك‏)‏ أي كلا أو بعضا‏.‏

‏(‏قوله بعض ما يدعيه‏)‏ أي وهو قائم، ويأتي حكم ما إذا كان هالكا عند قول الماتن، والصلح عن المغصوب الهالك وقال القهستاني‏:‏ لأن المدعي بهذا الصلح استوفى بعض حقه وأبرأ عن الباقي، والإبراء عن الأعيان باطل ا هـ‏.‏ مدني ‏(‏قوله‏:‏ أو يلحق‏)‏ منصوب بأن مثل أو يرسل ‏(‏قوله‏:‏ عن دعوى الباقي‏)‏ قيد بالإبراء عن دعواه، لأن الإبراء عن عينه غير صحيح، كذا في المبسوط ابن ملك بأن يقول‏:‏ برئت عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى هذه الدار، فلا تسمع دعواه، ولا بينته، وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل، وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه، فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه إنما أبرأه عن ضمانه كما في الأشباه من أحكام الدين‏.‏ قلت‏:‏ ففرقوا بين أبرأتك، وبرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم، بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد، فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقى‏.‏ وفي البحر‏:‏ الإبراء إن كان على وجه الإنشاء، فإن كان عن العين بطل من حيث الدعوى، فله الدعوى بها على المخاطب وغيره، ويصح من حيث نفي الضمان، فإن كان عن دعواها فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقط، وإن أضافه إلى نفسه كقوله‏:‏ برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقا هذا لو على طريق الخصوص‏:‏ أي عين مخصوصة فلو على العموم، فله الدعوى على المخاطب وغيره كما لو تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوى، وله أعيان قائمة له الدعوى بها، لأنه ينصرف إلى الديون لا الأعيان، وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله‏:‏ هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين، فلا تسمع الدعوى، وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط‏.‏ فعلم أن قوله‏:‏ لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة ا هـ‏.‏ ما في البحر ملخصا، وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار ‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي سواء وجد أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي ح‏.‏ ‏(‏قوله وقولهم‏)‏ جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية؛ إذ لا تعرض للإبراء فيها وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء فافهم ‏(‏قوله عن دعوى إلخ‏)‏ كذا عبارة القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة الاستدراك الآتي‏.‏ ونقل الحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا‏:‏ البراءة عن الأعيان لا تصح‏:‏ أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه لا أن يبقى المدعي على دعواه إلخ أبو السعود وهذا أوضح مما هنا قال السائحاني‏:‏ والأحسن أن يقال‏:‏ الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء قال في الهامش وعبارته في شرح الملتقى معناه‏:‏ أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه، لا أنه يبقى على دعواه، بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين، فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في الديانة فلو ظفر به أخذه ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما‏.‏ وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ا هـ‏.‏ ما في الهامش وهو مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا وفي الخلاصة‏:‏ أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع، ولو أقام بينة تقبل ا هـ‏.‏ تأمل ‏(‏قوله‏:‏ وأما الصلح‏)‏ مقابل قوله أي عين يدعيها ‏(‏قوله‏:‏ بعض الدين‏)‏ قال المقدسي عن المحيط‏:‏ له ألف فأنكره المطلوب فصالحه على ثلاثمائة من الألف صح، ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة، ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصالحه بمائة صح، ولا يحل له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا‏.‏ ومن أن الربا لا يصح الإبراء عنه ما بقيت عينه عدم صحة براءة علماء قضاة زماننا مما يأخذونه، ويطلبون الإبراء فيبرءونهم بل ما أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في كل‏.‏ واعلم أن عدم براءته في الصلح استثنى منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك عن البقية سائحاني، ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلا لم يحتج لقول أبرأتك عن البقية ‏(‏قوله أي قضاء‏)‏ وحينئذ فلا فرق بين الدين والعين على ظاهر الرواية تأمل ‏(‏قوله‏:‏ من الأشباه‏)‏ قال فيها عن الخانية‏:‏ الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها، وتصير أمانة في يد الغاصب، ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من قيمتها ا هـ‏.‏ فقولهم‏:‏ الإبراء عن الأعيان باطل معناه‏:‏ أنها لا تكون ملكا له بالإبراء، وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة ا هـ‏.‏ ملخصا‏:‏ أي أن البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة، لأنها إذا كانت أمانة لا تلحقه عهدتها، فلا وجه للإبراء عنها تأمل‏.‏ وحاصله‏:‏ أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح بلا خلاف مطلقا، وإن تعلق بنفسها فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضا كالدين، وإن كانت قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليها، وإن كانت العين أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه محمول على الأمانة بقي لو ادعى عليه عينا في يده فأنكر، ثم أبرأه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوى الغصب لأنه بالإنكار صار غاصبا، وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة الظاهر نعم‏.‏

‏(‏قوله ولو بإقرار‏)‏ أي صح الصلح عن دعوى المال، ولو كان الصلح بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه أي عن المال ‏(‏قوله أو بمنفعة‏)‏ أي ولو بمنفعة ‏(‏قوله وعن دعوى المنفعة‏)‏ صورة دعوى المنافع‏:‏ أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد، وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين، والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا هـ‏.‏ وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى ا هـ‏.‏ رملي وهو مخالف لما في البحر تأمل ‏(‏قوله عن جنس آخر‏)‏ كالصلح عن السكنى على خدمة العبد، بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى، فلا يجوز كما في العيني والزيلعي‏:‏ قال السيد الحموي‏:‏ لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال‏:‏ وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز، وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز قال‏:‏ وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا هـ‏.‏ أبو السعود ذكره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع‏.‏ قال في اليعقوبية‏:‏ والموافق للكتب ما في شرح المجمع ‏(‏قوله على مال‏)‏ أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة بحر ‏(‏قوله لو بإقرار‏)‏ أي من العبد ‏(‏قوله لا يستحق المدعى‏)‏ بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب استثناء مسألة ‏(‏قوله لأنه بأخذ البدل‏)‏ بإضافة أخذ إلى البدل ‏(‏قوله على غير مزوجة‏)‏ لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها كما في العمادية قهستاني ‏(‏قوله‏:‏ وكان خلعا‏)‏ ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد، أما إذا كان عن إقرار فظاهر وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر‏.‏ ط ‏(‏قوله‏:‏ لو مبطلا‏)‏ هذا عام في جميع أنواع الصلح كفاية ‏(‏قوله لم يصح‏)‏ وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه حموي ‏(‏قوله في درر البحار‏)‏ وأقره في شرحه غرر الأفكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح، وعبارة المجمع أو ادعت منع نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز

‏(‏قوله عمدا‏)‏ قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به مسلك الأموال ط ‏(‏قوله فلم يلزم المولى‏)‏ قال المقدسي فإن أجازه صح سائحاني‏.‏

‏(‏قوله عبد‏)‏ فاعل قتل

‏(‏قوله المغصوب‏)‏ أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك، فالمصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا، وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا ابن ملك، وسيذكره محترز قوله‏:‏ قبل القضاء، وقيد بقوله على أكثر من قيمته، لأنه محل الخلاف‏.‏ وفي جامع الفصولين‏:‏ غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن غيبه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء لا ديانة، ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك، فلو وجد المالك بينة على بقية ماله قضي له به والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل ولو أقر بغصبه وهو ظاهر، ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب، ولو كان المغصوب قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه، وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجز؛ إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه، بخلاف كيلي أو وزني؛ إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله من قيمته‏)‏ ولو بغبن فاحش قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير، فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا أي عندهما ‏(‏قوله بالقيمة جائز‏)‏ لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس، فلا يكون ربا وهذا جائز عند الإمام خلافا لهما، لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع، ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته ‏(‏قوله بعرض‏)‏ أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر، وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا ح‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ موسر‏)‏ قيد به، لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين‏.‏

‏(‏قوله وصح في الجناية العمد‏)‏ شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز، وله قتل البقية، والصلح معهم، لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد تأمل رملي ‏(‏قوله لعدم الربا‏)‏ لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال ‏(‏قوله كذلك‏)‏ أي ولو في نفس مع إقرار ح ‏(‏قوله الزيادة‏)‏ أفاد صحة النقص ‏(‏قوله حتى لو صالح‏)‏ أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كما في العزمية عن الكافي ‏(‏قوله بشرط المجلس‏)‏ أي بشرط القبض في المجلس، وهذا مقيد بما إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية ح ‏(‏قوله‏:‏ أحدها‏)‏ كالإبل مثلا ‏(‏قوله‏:‏ يصير‏)‏ بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع ‏(‏قوله كجنس آخر‏)‏ فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر من مائتي بقرة، وهي عنده ودفعها جاز، وتمامه في الجوهرة ‏(‏قوله‏:‏ ويسقط القود‏)‏ أي في العمد يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا على خنزير أو حر كما في الهندية سائحاني؛ وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة‏.‏ قال في المنح‏:‏ ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقوم، ولم يوجد ‏(‏قوله‏:‏ ما يرجع إليه‏)‏ إذ لا دية فيه بخلاف الخطأ فإنه إذا بطل الصلح يرجع إلى الدية المتقدمة قريبا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أو على‏)‏ نسخ المتن أو عن ‏(‏قوله يدعيه على آخر‏)‏ العبارة مقلوبة والصواب يدعيه عليه آخر يدل عليه قوله لزم بدله الموكل ‏(‏قوله فيؤاخذ‏)‏ أي ويرجع على الموكل به، وكذا الصلح بالخلع وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي سائحاني ‏(‏قوله فيلزم الوكيل‏)‏ أي ثم يرجع به على الموكل ‏(‏قوله‏:‏ لأنه حينئذ كبيع‏)‏ والحقوق فيه ترجع إلى المباشر فكذا ما كان بمنزلته ‏(‏قوله‏:‏ مطلقا‏)‏ سواء كان عن مال بمال أو لا ح‏.‏

‏(‏قوله صالح عنه فضولي إلخ‏)‏ هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين فالفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل، وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه، ولا إلى ذمة نفسه، وكذا الصلح عن الغير ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وسلم‏)‏ أي في الأخيرة ‏(‏قوله صح‏)‏ مكرر بما في المتن‏.‏ وفي الدرر أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي، والمدعى عليه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه، فقد التزم تسليمه فصح الصلح، وأما الثالث فلأنه إذا عينه للتسليم، فقد اشترط له سلامة العوض، فصار العقد تاما بقبوله، وأما الرابع فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان، والإضافة لنفسه على رضاه ا هـ‏.‏ باختصار ‏(‏قوله‏:‏ في الكل‏)‏ فلو استحق العوض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقة لم يرجع على المصالح، لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم الإيفاء عن غيره فلا يلزمه شيء آخر ولكن يرجع بالدعوى، لأنه لم يرض بترك حقه مجانا إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح، لأنه صار دينا في ذمته؛ ولهذا لو امتنع من التسليم يجبر عليه زيلعي ‏(‏قوله بأمره‏)‏ فيرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره بزازية فتقييد الضمان اتفاقي، وفيها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتهما على الأمر فيصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع بخلاف الأمر بقضاء الدين ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله عزمي‏)‏ لم أجده فيه فليراجع ‏(‏قوله‏:‏ وإلا يسلم‏)‏ كان ينبغي أن يقول‏:‏ وإلا يوجد شيء مما ذكر من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر ‏(‏قوله‏:‏ وإلا فهو موقوف‏)‏ هذه صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن يضمن المال أو لا، فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لا فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا، فإن لم يشر فإما أن يسلم العوض أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل، ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض ا هـ‏.‏ وجعل الصور الزيلعي أربعا، وألحق المشار بالمضاف ‏(‏قوله الخمسة‏)‏ التي خامستها قوله وإلا بطل أو التي خامستها قوله وإلا فهو موقوف بعد قوله أو على هذا ويؤيده قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة‏.‏

‏(‏قوله في دعواه‏)‏ فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه أنها وقف، وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه، فكان كما إذا لم يكن صادقا وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته، وعسى أن يوجد مدع آخر ط‏.‏ قلت‏:‏ أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال‏:‏ لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة، وهذا لا يكون في الوقف لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف‏.‏ فلا يجوز له بيعه فهاهنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى ا هـ‏.‏ ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر‏.‏

‏(‏قوله كل صلح بعد صلح‏)‏ المراد الصلح الذي هو إسقاط أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع نور العين عن الخلاصة ‏(‏قوله‏:‏ فالثاني باطل‏)‏ قاله القاضي الإمام ‏(‏قوله‏:‏ وكذا النكاح إلخ‏)‏ وتمامه في جامع الفصولين في الفصل العاشر كذا في الهامش ‏(‏قوله‏:‏ بعد النكاح‏)‏ وفيه خلاف فقيل‏:‏ تجب التسمية الثانية، وقيل‏:‏ كل منهما ‏(‏قوله‏:‏ والحوالة إلخ‏)‏ بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخر شيخنا ‏(‏قوله بعد الشراء‏)‏ أي بعدما اشترى المصالح عنه ‏(‏قوله إلا في ثلاث‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح ‏(‏قوله‏:‏ الكفالة‏)‏ أي لزيادة التوثق أشباه ‏(‏قوله‏:‏ والشراء‏)‏ أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر، وإلا فلا يصح أشباه ‏(‏قوله والإجارة إلخ‏)‏ أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى أشباه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ليس لي قبل‏)‏ بكسر ففتح ‏(‏قوله ما كان لي قبله‏)‏ بكسر ففتح أيضا ‏(‏قوله قال المصنف‏)‏ نصه وفي العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة المختصر، وبه صرح مولانا صاحب البحر ح، ولا يخفى أن علة مضي الصلح على الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقص، فلا يظهر حينئذ أن لا شيء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم ‏(‏قوله‏:‏ عن دعوى البزازية‏)‏ ونصها‏:‏ وفي المنتقى ادعى ثوبا وصالح، ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل الصلح، وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال‏:‏ إنه ميراث لي عن أبي فأما غيره إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ فيحرر‏)‏ ما قاله عن البزازية لا يحتاج إلى تحرير، لأنه تقييد مفيد، ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت والله أعلم‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ والفاسدة‏)‏ مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها لو ادعى أمة فقالت‏:‏ أنا حرة الأصل فصالحها عنه، فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح؛ إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل‏.‏ ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها‏:‏ لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعدما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع حموي مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية ‏(‏قوله‏:‏ وحرر إلخ‏)‏ هذا التحرير غير محرر ورده الرملي وغيره بما في البزازية والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح ا هـ‏.‏ وهذا ما ذكره المصنف، وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول ‏(‏قوله‏:‏ وقيل إلخ‏)‏ الأخصر أن يقال‏:‏ وقيل‏:‏ يصح مطلقا ‏(‏قوله آخر الباب‏)‏ فيه نظر فإن عبارته هكذا ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقولون يشترط لكن هذا غير صحيح، لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق، ولا شك أن دعوى الحق المجهول غير صحيحة، وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا‏:‏ أي فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل لأنه يمكن تصحيحها بتعين الحق المجهول وقت الصلح، وفي حاشية الرملي على المنح بعد نقله عبارته‏:‏‏.‏ أقول‏:‏ هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة؛ إذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن، وأجرة النائحة والمغنية إلخ وكذا ذكر الرملي في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال ما نصه فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا هـ‏.‏

قوله‏:‏ وحق الشفعة‏)‏ أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر‏.‏

‏(‏قوله دينار بعين‏)‏ وفي بعض النسخ بدين ‏(‏قوله وصيرفية‏)‏ الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية، لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا فقال الصواب أن الصلح إن كان إلخ

‏(‏قوله على سكنى بيت‏)‏ قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها ‏(‏أي الدار‏)‏ كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا، وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين ‏(‏قوله‏:‏ إلى الحصاد‏)‏ لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل ‏(‏قوله بغير دعوى‏)‏ أي الدعوى من المودع‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ويصح الصلح‏)‏ أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة قال المودع ضاعت الوديعة أو رددتها وأنكر ربها الرد أو الهلاك صدق المودع بيمينه، ولا شيء عليه فلو صالح ربها بعد ذلك على شيء فهو على أربعة وجوه‏.‏ أحدها‏:‏ أن يدعي ربها الإيداع وجحده المودع، ثم صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقا‏.‏ الثاني‏:‏ أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع الوديعة وسكت ولم يقل شيئا، ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالح على شيء معلوم جاز أيضا وفاقا‏.‏ الثالث‏:‏ أن يدعي عليه الاستهلاك، وهو يدعي الرد أو الهلاك، ثم صالحه على معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرا ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا وبه يفتى، وأجمعوا على أنه لو صالح بعدما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين‏.‏ الرابع‏:‏ أن يدعي المودع الرد أو الهلاك، ورب المال سكت ولم يقل شيئا فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح، وعند محمد يجوز قال المودع بعد الصلح‏:‏ كنت قلت قبل الصلح‏:‏ إنها هلكت أو رددتها فلم يصح الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال ما قلت، فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح خانية، هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار ورأيته في غيرها معزوا إليها كذلك، ونقلها في المنح لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى، فإنه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول، وعليه الفتوى، والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي‏:‏ وهي ادعى ربها الاستهلاك، فسكت فصلحه جائز لكن هذا هو الثاني في الخانية‏.‏ ثم اعلم أن كلام المتن والشارح غير محرر؛ لأن قوله بغير دعوى الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد، وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع، وقد علمت أنه في الأول، والثاني جائز اتفاقا، ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على الراجح‏.‏ والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط ‏"‏ غير ‏"‏ والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به، والوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف، وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته وقوله لأنه لو ادعاه أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك؛ وهو أحد شقي الوجه الثالث أو سكت وهو أحد شقي الرابع وعلمت ترجيح عدم الجواز فيهما فقوله‏:‏ صح به يفتى في غير محله وقوله‏:‏ وصالحه قبل اليمين هذا وارد على إطلاق المتن أيضا ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته ونصها الصلح عقد يرفع النزاع، ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك؛ إذ لا نزاع، ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وأجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد ‏(‏قوله بإقامة‏)‏ متعلق بالنزاع ‏(‏قوله بعده‏)‏ أي الصلح ‏(‏قوله فإنها تقبل‏)‏ أفاد أنها لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح وبه صرح في البزازية سائحاني ‏(‏قوله‏:‏ ولو طلب‏)‏ أي الصبي بعد بلوغه ‏(‏قوله‏:‏ وقيل لا‏)‏ وجه بأن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه فقد استوفى البدل حموي عن القنية ‏(‏قوله في السراجية‏)‏ وكذا جزم به في البحر قال الحموي‏:‏ وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ للأول‏)‏ صوابه للثاني على ما نقله الحموي

‏(‏قوله والإبراء‏)‏ الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي

‏(‏قوله عن عيب‏)‏ أي عيب كان لا خصوص البياض قال‏:‏ وتمامه في المنح‏.‏

فصل في دعوى الدين

‏(‏قوله في دعوى الدين‏)‏ الأولى في الصلح عن دعوى الدين قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم الخاص، وهو دعوى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله على بعض إلخ‏)‏ قيد بالبعض فأفاد أنه لا يجوز على الأكثر، وأنه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي‏:‏ ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز، لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس، لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه، لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه، لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض، فكان تقديرهما بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه بنفسه ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ من دين‏)‏ أي بالبيع أو الإجارة أو القرض قهستاني ‏(‏قوله‏:‏ وحط لباقيه‏)‏ فلو قال المدعي للمدعى عليه المنكر‏:‏ صالحتك على مائة من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء عن تسعمائة، وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا زاد أبرأتك قهستاني وقدمنا مثله معزوا للخانية ‏(‏قوله‏:‏ حالا‏)‏ لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام ‏(‏قوله‏:‏ فيجوز‏)‏ لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية ‏(‏قوله‏:‏ فمعاوضة‏)‏ أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت، وإلا صحت ط قال ط‏:‏ بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا، وإن منهما‏:‏ أي من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لم يعد‏)‏ أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد ‏(‏قوله‏:‏ ما بقي غدا‏)‏ لو قال‏:‏ أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة جامع الفصولين كذا في الهامش ‏(‏قوله‏:‏ بصريح الشرط‏)‏ قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال‏:‏ حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم، وإن لم ينقده سائحاني ‏(‏قوله كإن أديت‏)‏ الخطاب للغريم، ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجابي في شرح الكافي قاضي خان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض؛ ولهذا لا يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف؛ ولذا قلنا‏:‏ إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافى بنفسه غدا فهو بريء عن الكفالة بالمال فوافى بنفسه برئ عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا هـ‏.‏

‏(‏قوله بمكره عليه‏)‏ لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر فينكل عن اليمين إتقاني ‏(‏قوله أخذ منه‏)‏ يفيد أن قول المدعى عليه لا أقر لك بما لك إلخ إقرار، ولذا قال في غاية البيان قالوا في شروح الجامع الصغير‏:‏ وهذا إنما يكون في السر أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره ا هـ‏.‏

‏(‏قوله الدين المشترك‏)‏ قيد بالدين لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح، وليس لشريكه أن يشاركه فيه، لكونه معاوضة من كل وجه، لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين زيلعي فليحفظ، فإنه كثير الوقوع‏.‏ وفي الخانية‏:‏ رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا‏:‏ هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي هي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك، وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله صفقة واحدة‏)‏ بأن كان لكل واحد منهما عين على حدة أو كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي‏.‏ واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة درهم، وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه لأنه لا شركة لهما في الدين لأن كل دين وجب بسبب على حدة عزمية وتمامه في المنح ‏(‏قوله موروث‏)‏ أو كان موصى به لهما أو بدل فرضهما أبو السعود عن شيخه ‏(‏قوله‏:‏ أو اتبع الغريم‏)‏ فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلسا رجع على القابض بنصف ما قبض ولو من غيره بحر وراجع الزيلعي ‏(‏قوله‏:‏ أي خلاف إلخ‏)‏ لأنه لو صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه خيار؛ لأنه بمنزلة قبض بعض الدين زيلعي ‏(‏قوله نصفه‏)‏ أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف الثوب منح ‏(‏قوله إلا أن يضمن‏)‏ أي الشريك المصالح ‏(‏قوله‏:‏ ربع أصل الدين‏)‏ أفاد أن المصالح مخير إذا اختار شريكه إتباعه فإن شاء دفع له حصته من المصالح عليه، وإن شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره ‏(‏قوله ما مر‏)‏ أي في مسألة القبض أو الصلح والشراء

‏(‏قوله‏:‏ قبل وجوب إلخ‏)‏ أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض بحر ‏(‏قوله عليه‏)‏ أي على المديون‏.‏

‏(‏قوله المديون‏)‏ بالنصب مفعول أبرأ ‏(‏قوله قسم الباقي إلخ‏)‏ حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة بالعشرة كذا في الهامش ‏(‏قوله على سهامه‏)‏ أي الباقية لا أصلها سائحاني ‏(‏قوله‏:‏ ومثله المقاصة‏)‏ بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقي بعد المقاصة ‏(‏قوله‏:‏ والغصب‏)‏ أي إذا غصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر؛ لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان، وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها وكذا خدمة العبد، وزراعة الأرض، وكذا لو استأجره بأجر مطلق، وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح وتمامه في شرح الهداية ‏(‏قوله‏:‏ لا التزوج‏)‏ أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصا، وهو كالاستيفاء إتقاني ‏(‏قوله جناية عمد‏)‏ أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني، فصالحه على نصيبه وكذا لو فيها قصاص إتقاني قوله يبرئه‏)‏ أي الشريك الغريم‏.‏

‏(‏قوله عن نصيبه‏)‏ أي من المسلم فيه ‏(‏قوله من رأس المال‏)‏ بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة إتقاني فالصلح مجاز عن الفسخ عزمية ‏(‏قوله عليهما‏)‏ والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه درر البحار ‏(‏قوله رد‏)‏ وبقي السلم كما كان‏.‏

فصل في التخارج

‏(‏قوله أخرجت إلخ‏)‏ أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح‏.‏ وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له، وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ا هـ‏.‏ فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة، وحق حبس الرهن، وحق المسيل المجرد، وحق الموصى له بالسكنى، وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط، وتمامه في الأشباه فيما يقبل الإسقاط وما لا كذا في الهامش ‏(‏قوله صرفا للجنس‏)‏ علة للأخير ‏(‏قوله لكن بشرط‏)‏ قال في البحر‏:‏ ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة، لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفي بذلك القبض، لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح، وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ أكثر من حصته‏)‏ فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس، فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح، وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد بحر عن الخانية ‏(‏قوله‏:‏ وكذا لو أنكروا إرثه‏)‏ أي فإنه يجوز مطلقا قال في الشرنبلالية‏:‏ وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق، وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته، فيجوز‏.‏ وجه ذلك‏:‏ أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ، ولا في حق الدافع هكذا ذكر المرغيناني، ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا، ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا، وإن قل ولم يقبض في المجلس ا هـ‏.‏

قوله‏:‏ ديون‏)‏ أي على الناس بقرينة ما يأتي، وكذا لو كان الدين على الميت قال في البزازية وذكر شمس الإسلام‏:‏ إن التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يطلبه رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بشرط‏)‏ متعلق بأخرج ‏(‏قوله لأن تمليك الدين‏)‏ وهو هنا حصة المصالح ‏(‏قوله من عليه الدين‏)‏ وهم الورثة هنا ‏(‏قوله باطل‏)‏ ثم يتعدى البطلان إلى الكل، لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة‏.‏ وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته ابن ملك ‏(‏قوله‏:‏ إبراء الغرماء‏)‏ أي إبراء المصالح الغرماء ‏(‏قوله وأحالهم‏)‏ لا محل لهذه الجملة هنا، وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك وفي بعض النسخ وأحالهم ‏(‏قوله عن غيره‏)‏ أي عما سوى الدين ‏(‏قوله‏:‏ أحسن الحيل‏)‏ لأن في الأولى ضررا للورثة، حيث لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح، وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئة إتقاني ‏(‏قوله والأوجه‏)‏ لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقديم في وصول مال ابن ملك‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ شبهة الشبهة‏)‏ لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنسه، ويحتمل أن يكون، وإذا كان فيها يحتمل أن يكون الذي وقع عليه الصلح أكثر، وإن احتمل أن يكون مثله أو دونه، وهو احتمال الاحتمال، فنزل إلى شبهة الشبهة، وهي غير معتبرة ‏(‏قوله‏:‏ يدر‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏قوله أو موزون‏)‏ أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون إتقاني ‏(‏قوله في الأصح‏)‏ وقيل‏:‏ لا يجوز؛ لأنه بيع المجهول لأن المصالح باع نصيبه من التركة، وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون إتقاني‏.‏ ‏[‏خاتمة‏]‏‏.‏ التهايؤ أي تناوب الشريكين في دابتين - غلة أو ركوبا - مختص جوازه بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر، وجائز في دابة - غلة أو ركوبا - بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده لو جبرا درر البحار وفي شرحه غرر الأفكار‏.‏ ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا ولقلته، وفي غلة دار أو دارين أو سكنى دار أو دارين جاز اتفاقا لإمكان المعادلة لأن التغير لا يميل إلى العقار ظاهرا، وأن التهايؤ صلحا جائز في جميع الصور كما جوز أبو حنيفة أيضا قسمة الرقيق صلحا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله أو يوفى‏)‏ بالبناء للمفعول بضم ففتح فتشديد ‏(‏قوله‏:‏ لئلا إلخ‏)‏ قال العلامة المقدسي فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة ط‏.‏

قوله على السواء‏)‏ أفاد أن أحد الورثة إذا صالح البعض دون الباقي يصح، وتكون حصته له فقط كذا لو صالح الموصى له كما في الأنقروي سائحاني‏.‏ ‏[‏مسألة‏]‏‏:‏ في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم، ثم ادعت الورثة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفى، فأنكرت دعواهم، فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن إنكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم على قدر مواريثهم، أو على قدر رءوسهم الجواب قال في البحر‏:‏ وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه ا هـ‏.‏ ومثله في المنح وفي مجموع النوازل‏:‏ سئل عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح قال‏:‏ لأن تصحيح الصلح عن الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو عوضا عنه لا بد أن يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضى قوله وقوع الملك فيه للمدعي، وقوله‏:‏ أن يجعل عين حقه أو عوضا عنه أن يكون على قدر مواريثهم مجموعة منلا علي ‏(‏قوله‏:‏ من مالهم‏)‏ أي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط ‏(‏قوله فعلى قدر ميراثهم‏)‏ وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان قسمة التركة بينهم حينئذ‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

ادعى مالا أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعي يجوز الشراء ويقوم مقام المدعي في الدعوى فإن استحق شيئا من ذلك كان له، وإلا فلا فإن جحد المطلوب ولا بينة فله أن يرجع على المدعي بحر وتأمل في وجهه ففي البزازية من أول كتاب الهبة، وبيع الدين لا يجوز، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ صالحوا إلخ‏)‏ أقول قال في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لا ولقائل أن يقول يدخل ولقائل أن يقول لا ا هـ‏.‏ ثم قال بعد نحو ورقتين‏.‏ قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته‏:‏ صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما، ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى، ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول‏:‏ لا وفي المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي، ثم ادعى التركة وأنكروا لا وإلا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا هـ‏.‏ كلام البزازية ثم قال بعد أسطر‏:‏ صالحت أي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين أو عين لم يكن معلوما للورثة، قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة لأنهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عند هم لا عن المجهول، فيكون كالمستثنى من الصلح فلا يبطل الصلح، وقيل يكون داخلا في الصلح لأنه وقع عن التركة والتركة اسم للكل، إذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان ظاهرا عند الصلح ا هـ‏.‏ والحاصل‏:‏ من مجموع كلامه المذكور أنه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل تدخل في الصلح، فلا تسمع الدعوى بها أو لا تدخل فتسمع الدعوى‏؟‏ قولان‏:‏ وكذا لو صدر بعد الصلح إبراء عام، ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه قولان أيضا والأصح السماع بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح، فيكون هذا تصحيحا للقول بعدم الدخول وهذا إذا اعترف بقية الورثة بأن العين من التركة، وإلا فلا تسمع دعواه بعد الإبراء كما أفاده ما نقله عن المحيط وإنما قيد بالعين، لأنه لو ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلى القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل، وأما على القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح، إلا أن يكون مخرجا من الصلح بأن وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان التركة، وهذا أيضا ذكره في البزازية حيث قال‏:‏ ثم ما ظهر بعد التخارج على قول من قال إنه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء، ومن قال يدخل تحته فكذلك إن كان عينا لا يوجب فساده وإن دينا إن مخرجا من الصلح لا يفسد وإلا يفسد ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بل بين الكل‏)‏ أي بل يكون الذي ظهر بين الكل ‏(‏قوله قلت إلخ‏)‏ قلت‏:‏ وفي الثامن والعشرين من الفصولين أنه الأشبه أي لو ظهر عين لا دين ‏(‏قوله ولا يبطل الصلح‏)‏ أي لو ظهر في التركة عين أما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية‏:‏ إن كان مخرجا من الصلح لا يفسد وإلا يفسد ا هـ‏.‏ أي إن كان الصلح وقع على غير الدين لا يفسد وإن وقع على جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح‏.‏ ‏(‏قوله وفي مال طفل‏)‏ أي إذا كان لطفل مال بشهود لم يجز الصلح فيه وما يدعي أي ولا يجوز فيما يدعي خصم من المال على الطفل، ولا يتنور بينة له بما ادعاه ومفهومه أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل وحيث كانت للخصم بينة ابن الشحنة كذا في الهامش ‏(‏قوله وصح على الإبراء إلخ‏)‏ فلو صالح من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضا في عين عبد فانجلى بطل الصلح، ويرد ما أخذ لأن المعوض عنه هو صفة السلامة وقد عادت، فيعود العوض فيبطل الصلح ابن الشحنة شرح الوهبانية كذا في الهامش ‏(‏قوله ومن قال إلخ‏)‏ أي إن اصطلحا على أن يحلف المدعى عليه، وإن حلف برئ فحلف المدعى عليه ما له قبله قليل ولا كثير‏:‏ فالصلح باطل ويكون المدعي على دعواه إن أقام البينة قبلت وإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلفه عند القاضي كان له ذلك وإن اصطلحا على أن يحلف المدعي على دعواه على أنه إن حلف، فالمدعى عليه يكون ضامنا لما يدعيه فهذا الصلح باطل ابن الشحنة كذا في الهامش ‏(‏قوله ولو مدع‏)‏ لو وصلية كذا في الهامش‏.‏